ثم قال صاحب الجواهر+: «وربما كان مراد الأصحاب باشتراط إخراج
من يريد فسخ الوقف حينئذ إلّا خروجه بانتفاء الوصف المعلّق عليه الوقف، وحينئذ يتّجه البطلان فيه، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط
الخيار الذي قد عرفت فساده، أو إلى اشتراط كون سلطنة السبب الذي هو المشهور إليه، ونحو ذلك مما تسمعه في اشتراط
الادخال والنقل»[1] وقال أيضاً: «أما لو فرض ارادة اشتراط
سلطنة الاخراج والادخال إليه، على وجه يكون أصل الوقف بيده دخولاً وخروجاً، فالمتجه البطلان فيهما لرجوعه
إلى اشتراط كون أصل السببية بيده، والفرض أن ذلك أمر شرعي لايرجع إليه... ولعلّه لذا أبطله بهما في ظاهر الدروس
كما حكاه عنه في جامع المقاصد وغيره، قال فيها: «وليس له ادخال غيرهم معهم، وإن كانوا أطفاله على الاصح، ولا اخراج من يريده ولو شرطه
في العقد بطل، وفي محكي المبسوط: ولو شرط أن يخرج من شاء منهم
ويدخل في ذلك مَنْ شاء، وأن يفضل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوّي بينهم إن شاء، كان ذلك كله باطلاً، لأنه شرط التصرف فيما هو
ملك لغيره بلا خلاف»[2].
ثم قال في الجواهر: «أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى
من سيوجد لم يجز وبطل الوقف في المشهور، بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المبسوط، بل قيل: إنّ ظاهره ارادة نفيه بين
المسلمين»[3]. فان هذا ظاهر في