responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 112

المذّهب: «لو قال وله بيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف»[1].

وأما الظاهرية فقالوا: ببطلان شرط بيع الوقف وصحة الوقف قال ابن حزم: «من حبّس وشرط أن يباع إن احتيج، صحّ الحبس لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى، وبطل الشرط، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، وهما فعلان متغايران. إلّا أن يقول: لا أحبّس هذا الحبس إلّا بشرط أن يباع، فهذا لم يحبّس شيئاً، لأن كل حبس لم ينعقد إلّا على باطل فلم ينعقد أصلاً»[2].

أما المالكية:فقد تقدم أنهم وافقوا الرأي الارجح عند الإمامية حيث قالوا بأنه لو شرط عود الوقف إليه عند الحاجة أو أن يبيعه متى شاء أو عند الحاجة أنه شرط صحيح والوقف صحيح أيضاً وحتى إذا شرط الخيار فهو شرط صحيح والوقف صحيح وهذا راجع إلى تجويزهم الصيغة في الوقف وإن لم تكن صيغة جازمة وتجويز أن يكون الوقف مقيداً بما يقتضي انتهاؤه ووافقهم أيضاً أبو يوسف من الحنفية «فالمالكية وأبو يوسف من الحنفية، وهم يرون الوقف في هذه الحالة «حالة كون الصيغة غير جازمة وفيها خيار الشرط» صحيح والشرط صحيح، إلّا أن أبا يوسف اشترط أن يكون الوقف في الصيغة غير الجازمة معلوماً»[3].

وقد استدل مالك بقوله: «المسلمون عند شروطهم» فكان علي بن أبي طالب وقف وكتب «هذا ما وقفه علي بن أبي طالب وقف عين أُبي ابتغاء ثواب الله، وليدفع الله بها عن وجهه حرّ جهنم على أنه متى احتاج الحسن والحسين


[1] التاج المذهب 3: 302 وراجع البحر الزخّار 5: 152.

[2] المحلّى، لابن حزم 9: 183.

[3] نظام الارث والوصايا والاوقاف: 206.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست