responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101

ومن يمرّ به والتابعة، فيصح حينئذ كما حكي من فعل النبي’ في خبر[1] أحمد عن أبي الحسن الثاني× بل نحو ذلك عن فاطمة÷ أيضاً فى[2] صدقتها، بل في الدروس والرياض ولا يقدح كونهم واجبي النفقة وتسقط نفقتهم إن اكتفوا به. وهو متّجه في غير الزوجة والمملوك، أما هما فيشكل برجوع ذلك إلى نفسه أيضاً»[3].

وقال السيد الخميني+: «ولو شرط أكل اضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز، وكذا لو شرط ادرار مؤونة أهله وعياله وإن كان ممن يجب نفقته عليه حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه وإلّا رجع إلى الوقف على النفس»[4].

والظاهر أن جميع المذاهب الإسلامية متفقة على جواز أن يقف على أهله أو يشترط أن ينتفع أهله من الوقف بحيث لايرجع هذا الشرط إلى نفع نفس الواقف، فحتى لو وقف واشترط انتفاع زوجته وأكلها من الوقف فهو جائز بشرط أن لايكون هذا الشرط راجعاً إلى اسقاط نفقتها «الواجبة عليه» عنه.

قال في كتاب نظام الارث والوصايا والاوقاف: في صحة الشرط التي لاتنافي الشريعة ولاتعارض مقتضى الوقف «كاشتراط الواقف الغلّة لجهة بعينها أو اشتراط أداء ديون ورثته من غلاته إذا الزمتهم الديون»[5].


[1] وسائل الشيعة باب 10 من أحكام الأوقاف ح3 ـ 1.

[2] المصدر السابق.

[3] جواهر الكلام 28: 69.

[4] تحرير الوسيلة، للخميني 2: 68.

[5] نظام الارث والوصايا والاوقاف: 217.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست