responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 78

له بحصوله على المبيع وقد لا يحصل على المبيع عند الأجل.

بينما القبض هو امر حقيقي خارجي يجعل المشتري مسلّطاً على ماله بحيث يتمكن أن يهب ويأكل ويبيع ما تسلط عليه أو يُتلف ما تسلّم وقبض، فالقبض يحوّل ما في الذمة الذي هو دين إلى عين خارجية وهذا بخلاف عقد التأمين على المبيع أو التأكد من التسليم أو وجود المبيع الكلّي في مخازن عمومية منظمة أو يمكن تطبيق الكلّي عليها. فلاحظ.

هل شحن البضاعة يُخرج البائع عن الضمان؟

في التجارة الدولية يكون شحن البضاعة في السفن مخرجاً للبائع عن الضمان إذا تلفت السلعة بعد ذلك. على أن المشتري يقوم ببيعها وهي في البحر على شخص ثالث، ويكون هذا البيع مخرجاً للمشتري الأول من الضمان إذا تلفت السلعة بعد ذلك ويتحمّل المشتري الثاني الخسارة إذا تلفت السلعة في البحر. وحينئذ إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فهل يجوز البيع هنا والسفينة في البحر؟

فالسؤال هنا هو: هل شحن السلعة في السفن هو قبض يخرج البائع عن الضمان ويحوّله إلى المشتري؟ وهل يجوز بيع البضاعة وهي على متن السفينة إذا كان مكيلة أو موزونة؟

والجواب: أقول: هنا مشكلتان: الأولى: الضمان قد انتقل إلى المشتري قبل أن يقبض السلعة.

الثانية: بيع المبيع قبل قبضه من قبل المشتري الأول.

فكيف تحلّ هاتان المشكلتان؟

نقول: إذا كان المشتري، قد اشترط في العقد أن يكون التسلّيم على ظهر

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست