responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 79

السفينة، وقد ارسل المشتري السفينة من قبله لتستلم السلعة، فهنا يعتبر التسليم على ظهر السفينة قبضاً من قبل المشتري لأن البائع سلّمها والمشتري بارسال السفينة، قد جعل ربان السفينة وكيلاً عنه في القبض والاستلام، وعلى هذا فإذا حصل القبض والتسلم انتقل الضمان من البائع إلى المشتري، وكان للمشتري الحقّ في بيع سلعته المكيلة أو الموزونة لأنه قد قبضها قبضاً حسيّاً بواسطة وكيله وهو ربّان السفينة إن لم يكن هو موجوداً على متن السفينة.

ولهذا الأمر: نرى أنّ ربّان السفينة يمتثل أمر مشتري السلعة في التوجّه إلى غير بلد المشتري، أو يأمره بتسليم البضاعة إلى شخص آخر بواسطة الاتصالات الحديثة، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن ربّان السفينة وكيل عن المشتري الذي ملك السلعة.

اذن بهذا التوجيه إذا كان قد وقع في الخارج انحلّت المشكلة الأولى والثانية. وحينئذ: إذا كان أمر السفينة قد انتقل إلى المشتري الثاني بحيث كان صاحب السفينة يمتثل امره بالتوجّه إلى أي مكان يريد ويمتثل أمره بالتسليم إلى أي شخص، فمعنى ذلك أن المشتري الثاني قد قبل البضاعة بتوسط وكيله وهو ربّان السفينة فينتقل الضمان إلى المشتري الثاني إذا حصل تلف، كما يتمكن المشتري الثاني أن يبيع البضاعة وهي على متن السفينة لأن البضاعة مقبوضة له.

ولهذا ذكر الشيخ الأنصاري (قده) في مكاسبة لو باع داراً أو سفينة مشحونة بامتعة البائع ومكّنة منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضاً[1].

أما إذا كان الشحن في السفينة لا يعدّ تخلية كما إذا كان الشراء للسلعة قد


[1]. ج2/ 311.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست