responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 77

السلعة المبيعة الموصوفة، هل يكون هذا التأمين قائماً مقام قبض السلعة فيجوز بيعها بعد التأمين عليها؟

(2) إذا تحققنا من قدرة البائع على تسليم السلعة عند حلول الأجل، لأن البائع هي الدولة القادرة قطعاً على تسليم النفط في أجله فهل يكفي هذا لقيامه مقام القبض؟

(3) إذا كانت السلعة موجودة في مخازن عمومية منظّمة، فهل يكفي هذا عن القبض؟

الجواب: إن الضمان على السلعة كما إذا اُمّنت السلعة بواسطة شركات التأمين فهو عبارة عن حصول اطمئنان للمشتري بوصول السلعة له أو ثمنها، إلا أن هذا ليس قبضاً، كما أن قدرة البائع (الدولة) على تسليم السلعة عند حلول الأجل هو شرط لصحة عقد السَلَم، فلو كان البائع غير قادر على التسليم أو شاكّاً فيه لا يصح العقد، ولا ربط له بالقبض اصلاً.

كما أن وجود السلعة في مخازن عمومية منظمة يحقق القدرة على التسليم للمبيع وليس هذا قبضاً للمبيع فلاحظ.

والخلاصة: فإن القبض مفهوم يختلف عن مفهو التأمين على السلعة، ويختلف عن مفهوم التأكد من قدرة البائع على تسليم المبيع في وقته، ويختلف عن مفهوم وجود السلعة في مخازن عمومية منظّمة.

فالتأمين على السلعة يوجد اطمئنا للنفس في عدم خسارة المشتري.

وكذا التأكد من قدرة البائع على تسلم البضاعة فهو مفهوم يقع في صقع النفس قد لا يكون له تحقق في الخارج عند المطالبة.

وكذا مفهوم وجود السلعة في مخازن عموميّة منظمة، فإن هذا يوجد اطمئناناً

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست