responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62

تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}[1]. وقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[2].

ثالثاً: إذا لم تكن فيه قرينة على الحرمة فالظهور الاولي من النهي هو الارشاد إلى عدم الامضاء والحكم بالبطلان كما في نهي النبي عن بيع الغرر. وحينئذ يكون ظهور إذا اشتريت متاعاً فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه هو اشتراط القبض في صحة البيع الثاني.

النهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه

هل يستفاد منه الحرمة؟ أو بطلان البيع الثاني؟

أقول: ذكروا في الأصول قاعدة تسمى بقاعدة: أن النهي حقيقة في الحرمة وهذا الاخلاف فيه.

إنّما الخلاف في دلالة النهي على الحرمة.

هل بالوضع؟ أو بالاطلاق؟ أو بحكم العقل؟ أو بحكم العقلاء؟

(والصحيح أنه بالوضع للتبادر وذم من يفعل ما نُهي عنه).

ولكن هناك استثناءات: (1) إذا كان النهي للارشاد لا لبيان التحريم المولوي مثل لا تصلِّ في ما لا يؤكل لحمه فهو حكم وضعي يحكي المانعية ومثل لا تعمل بخبر الواحد الضعيف وهو ارشاد إلى عدم الحجيّة ومثل إذا قال الطبيب للمريض لا تأكل الحامض أو الحبوبات.

قال السيد الخوئي: إن النواهي الواردة في أبواب العبادات كوثقة سماعة قال: سئل أبو عبداللهC عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون


[1]. البقرة: 279.

[2]. البقرة: 275.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست