responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61

خلافاً وقد نهى النبي عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن...[1].

وقال الصدّيق الضرير: الخلاف في تحريم بيع المسلَم فيه قبل قبضه موجود فقد منع المالكية بيع المسلَم فيه قبل قبضه إذا كان طعاماً، وجوزوا بيعه قبل قبضه إذا لم يكن طعاماً....

ثم ذكروا العلّة في التحريم فذكروا: (1) الربا. (2) الغرر الناشي من عدم القدرة على التسليم. (3) وإنه ربح ما لم يضمن المنهي عنه.

ويؤيد هذا القول التعبير الوارد في بعض الروايات المرويّة على عهد النبي7 حيث روي أن ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة[2] يُضرَبون على عهد رسول الله7 أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم[3].

أقول: النهي عن المعاملة يكون على انحاء ثلاثة:

أولاً: قد يكون تكليفاً إذا كانت فيه قرينة على الحرمة التكليفية كما في النهي وقت النداء الذي نعلم أن ترك البيع للمحافظة على صلاة الجمعة. وهذا لا يقتضي فساد المعاملة كما قرر في الأصول إلا أنه يدل على حرمة ايقاع المعاملة وقت النداء.

ثانياً: وقد يكون تكليفيّاً ووضعيّاً إذا قامت قرينة على ذلك كما في لعن المشتري الخمر وبائعها وقوله: ثمن الخمرة سحت وكما في المعاملات الربوية بقرينة التشديد والوعيد عليها وكما في آية {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ


[1]. 4/334.

[2]. كما في شراء الحنطة والشعير وقد انعقد الحبّ قبل الحصاد.

[3]. المغني 4/ 218.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست