responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 63

فيه... فهي إن كانت واردة بصورة النهي إلا إنها في الحقيقة ارشاد إلى مانعية تلك الأمور عن الصلاة وتقييد الصلاة بعدمها ضرورة أنه ليس لبس ما لا يؤكل لحمه أو الميتة أو النجس في الصلاة من المحرمات في الشريعة المقدسة....

أقول: (1) إن بيع المكيل والموزون قبل قبضه ليس من المحرمات في الشريعة، فإن مجرد انشاء المعاملة لحصول النقل والانتقال بهذه الصورة ليس محرماً بالضرورة الفقهية لأنه ليس ربا وليس يشمله أي محرم في الشريعة فلاحظ. أي يكون مثل البيع جزافاً أو غرراً فإنه ليس محرماً.

(2) (أ) إذا كان النهي تكليفيّاً وقد تعلق بالمعاملة وهو النقل والانتقال فقد قال السيد البروجردي بعدم الدلالة بين النهي التكليفي والفساد.

(ب) وهناك قول إذا كان النهي تكليفيّاً فهو يدلّ على صحة المعاملة، ذهب إليه المحقق الخراساني الشهيد الصدر والخميني.

(ج) نعم النائيني: ذكر أن النهي التكليفي يدلّ على الفساد لأن المتعلق مبغوض.

أقول: النهي الدال على الفساد هو ارشادي فلاحظ. أما المبغوضية للشيء لا تدلّ على عدم اعتبار الشيء وضعاً. أما دليل القول الأول أ فهو عدم وجود التنافي بين مبغوضية المسبَب وتحققه.

(1) لعدم اشتراط النقل والانتقال بالقربة.

(2) وعدم كون النهي ارشاداً إلى الفساد.

ودليل القول الثاني ب: فقالوا: إن النهي زجر عن اتيان المبغوض، وهذا الزجر لا يتعلق إلا بما هو مقدور وإلا كان لغواً، ولا يكون المسبب مقدوراً إلا إذا كان السبب نافذاً وحينئذ يكون تحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. ولاننا

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست