responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 560

دليل لصحة الشرط الجزائي:

ذكرت اللجنة التي أعدت البحث لهيئة كبار العلماء (ص73) بحثاً على الآلة الكاتبة: يقول:

1) ان الشرط الجزائي هو من مصلحة العقد، لانة حافز لمن شرط عليه أن ينجزِّ لصاحب الشرط حقّه، ومساعد له على الوفاء بشرطه.

2) إذن هو شبيه باشتراط الرهن والكفيل في الوفاء لصاحب الشرط بشرطه.

3) إذن يصح الشرط ويلزم الوفاء به فان لم يف وتعذّر استدراك ما فات، تعيّن لمن اشترط شرطاً جزائياً الارش.

4) والارش اتُفق عليه عند العقد بتراضيهما.

5) وان لم يتعذّر الاستدراك فلصاحب الشرط الخيار بين الفسخ والارش مع بقائه.

أقول: القرار عام في كل عقد ولكن لا أظن أنهم يريدون العموم لان من العقود القرض والبيع الآجل ولا يجوز الشرط الجزائي فيه قطعاً لانه ربا صريح وكذلك اشتراط الشرط الجزائي في تأخير سداد جميع الديون سواء كان سببُها الدين أو البيع الآجل أو السَلَم أو غير ذلك ولو كان التأخير مماطلة من المدين إذن فما عن بعض العلماء وهو ابن منيع من أعضاء هيئة كبار العلماء الذي استدلّ به على جواز وضع شرط جزائي يلزم المدين المماطل بدفع مبلغ من المال حال المماطلة استدل في غير محلة، إذ ليس في القرار نصّ على ذلك، نعم يوجد عموم من كلمة العقود ولكنه غير مراد قطعاً. ومع هذا نقول:

1) كون الشرط الجزائي من مصلحة العقد بالمعنى الوارد في البحث مما لا إشكال فيه.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست