responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 559

يجوز أن يشتري المقاول شيئاً جاهزاً ويقدّمه بدلاً من الصنع، وعلى هذا سيكون الحكم واحداً في المجسّرات والبيوت والاحذية والملابس والآنية.

اما التوريد: فهو لا يختلف عن السَلَم، فهو دين في ذمّة الآخرين، بمعنى أن الثمن يكون ملكاً للمورِّد في ذمّة المشتري، والمثمن يكون ديناً في ذمة البائع للمشتري، واشتراط شيء في تأخير الدين لا يجوز لانه ربا جاهلي.

نعم إذا كان عقد السَلَم يُسلّم فيه الثمن في العقد، وعقد الاستصناع ليس كذلك، بل يُسلّم قسط منه اولاً، ويُسلّم القسط الثاني إذا كمل ثلث العمل، ويسلّم القسط الثالث إذا كمل الثلثان، فهنا يمكن أن يقال: أن المستصنَع لم يكن كليّاً في الذمة، بل هو شيء خارجي واقع على الأرض والذي وقع العمل عليه، وحينئذٍ سيكون الشرط الجزائي على عدم تسليم المستصنَع الخارجي الشخصي فيكون جائزاً، ويخرج عقد الاستصناع عن السَلَم ويختلف عنه.

كما يمكن ان نقول: ان عقد الاستصناع وعقد التوريد وعقد السَلَم، إذا كان الشرط الجزائي على عدم التنفيذ، ولا يمكن أن يُجبَر المستصنَع والمورِّد والمسلَم إليه، ففي هذه الصورة يكون الشرط الجزائي على عدم التنفيذ بمعنى العربون في جواز الفسخ للمشتَرط عليه مقابل الشرط الجزائي، لمن حكم بصحة العربون.

ولكن يرد عليه: إن العربون - لمن أجازه - غير مرتبط بالضرر، أما الشرط الجزائي فهو تقدير للضرر الحاصل من عدم التنفيذ أو تأخير التنفيذ، فلا يمكن أن يكون الشرط الجزائي بمعناه القانوني عربوناً، إلا أن نقول: إن أدلة الوفاء بالشرط تصحح الشرط، سواء كان هناك ضرر من عدم اعماله، أو لم يكن ضرر، فيكون الشرط، وهو اخذ مقدار من المال عند عدم التنفيذ، وهو بمعنى فسخ العقد في مقابل مالٍ معيّن.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست