responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 561

2) ولكن تشبيه الشرط الجزائي بالرهن والكفيل غير واضح وذلك: لان الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر ولا الكفيل في الوفاء (لصاحب الشرط) بشرطه هو عبارة عن السعي لتنفيذ العقد وعدم تأخيره، بينما الشرط الجزائي هو تعويض عن الضرر الذي يلحقّ من عدم التنفيذ أو التأخير فيختلف الشرط الجزائي عن الكفيل.

3) واما ان كان استدراك العمل موجوداً فقال البحث: (( ان لصاحب الشرط الخيار بين فسخ العقد والارش مع بقاء العقد)) فهو غير صحيح لان صاحب الشرط الجزائي وهو الدائن ليس له إلا الارش (التعويض) وليس له الخيار في فسخ العقد.

4) لا ادري لماذا لم يستدلّوا على صحة الشرط الجزائي بالصحيح المروي ((المسلمون عند شروطهم)) وبآية أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ بالمعنى الذي ذكرناه من وجوب الوفاء بالعقد وما التزم به من شروط لا يخالف كتاباً ولا سنّة والشرط الجزائي هو نوع من الشروط التي لا تخالف كتاباً ولا سنّة.

وعلى هذا سيكون الشرط الجزائي شرطاً مستحدثاً يدخل تحت قاعدة المسلمون عند شروطهم.

كما أن الغرامة المحددة التي تسمى بالغرامة التهديدية تكون نوعاً من الشروط يجب الوفاء به ان لم يخالف كتاباً أو سنّة.

الشرط الجزائي في تأخير سداد الدين:

أولاً: هناك من أجاز الشرط الجزائي[1] في تأخير سداد الديون إذا كان سبب


[1] هناك من عبَّر باشتراط التعويض عند تأخير السداد وهناك من عبّر باشتراط الغرامة من القاضي عند تأخير السداد ذهب إليه عبد الله بن منيع ومصطفى الزرقاء واما الصدّيق الضرير فقال: يجوز ان يتفق البنك مع العميل على ان يدفع له تعويضاً (ليس غرامة ولا شرط جزائياً) عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء شرطية ان يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراًً ماديّاً وفعليّاً.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست