responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 539

شروطهم)).

وعلى أيّة حال، فإنّ عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من العقد يوجب وجوب الوفاء بكل شرط ؛ لأنّه جزء من العقد وقد أوجب المولى الوفاء بالعقد بين الطرفين، وكذا ظاهر النبوي ((المسلمون - أو المؤمنون - عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً)) ؛ فإنّ معنى كون المؤمن عند شرطه هو ملازمته إيّاه، وقيامه بمقتضاه، وتعيّن إنهائه وإتمامه وتنفيذه شرعاً، وهو يعني:

1) وجوب الوفاء به تكليفاً.

2) وإذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط جاز إجباره عليه ؛ لأنّ الشرط حقّ للشارط في ذمّة المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيجبر على تنفيذه ؛ لكونه ممتنعاً عمّا يستحقّه الغير عليه.

وهذا الإجبار يمكن أن يصل إليه المشترِط عن طريق القضاء. وإذا لم يمكن إجباره على العمل بالشرط فيكون له خيار الفسخ.

الإطار العام لصحة الشروط ونفوذها:

هناك من الفقهاء[1] من يقول: إن (الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، وهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة ينبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وطائفة من أصول أصحاب مالك وأحمد.


[1] راجع ما كتبه الدكتور الضرير في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في بحث ((الشرط الجزائي)) العدد(12) الجزء 2 ص60 نقلاً عن القواعد النورانية الفقهيّة ص184، وما بعدها ونقلاً عن كتاب الغرر واثره في العقود، للدكتور الصديق الضرير ص30 وما بعدها.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست