responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 538

5) وعن منصور بزرج - بسند تام - عن عبد صالح (المقصود بعبد صالح هو الإمام الكاظم أو الصادقH ؛ لأنّ منصور بزرج يروي عن الإمام الكاظم والصادقH. وينصرف هذا التعبير إلى الإمام رغم عدم الألف واللام، كانصراف الرواية المضمرة إلى الإمام التي حصلت من تقطيع الروايات، للظروف التي مرّت على الأئمة التي تستوجب إخفاء أسمائهم في بعض الأحيان). قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوج امرأة ثمّ طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه ألاّ يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: ((بئس ما صنع! وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له فليفِ للمرأة بشرطها ؛ فإنّ رسول الله7 قال: المؤمنون عند شروطهم))[1].

أقول: قد فهم الإمام7 أنّ الزوج قد شرط لها ألاّ يتزوج عليها ولا يطلقها، فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه ألاّ يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، إضافة إلى شرطه لها، لذا قال الإمام: ((فليفِ لها بشرطها))، أو نقول: إنّ نفس جعله لله (ألاّ يطلقها ولا يتزوج عليها) مستنبطين لشرطها عليه ذلك، ولو لم يُقبل ذلك فهذا لا يضرّ بأصل الحديث المروي فيه عن رسول الله7 قوله: ((المؤمنون عند


[1] المصدر السابق: 30، باب20 من المهور، ح4.

وقد رويت الرواية عن رسول الله كما رواها الجصاص المتوفي370هـ في أحكام القرآن ج2، 360 – 362، فقد قال: ((وقوله7: والمسلمون عند شروطهم في معنى قول الله تعالى (أوفوا بالعقود)) وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشترطه الإنسان على نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه)).

ملاحظة: ان حديث ((المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرام حلال أو أحل حراماً)) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفصّل ابن تيميّة القول فيه من قبل، وقوّاه. راجع مجموع الفتاوى: 29: 146 – 147، ورواه الخليل 5: 144 – 145.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست