responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 540

وهناك من الفقهاء من يقول: إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دلّ الشرع على تحريمه وإبطاله نصّاً أو قياساً، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه). انتهى.

أما الإمامية: فقد وجد فيها هذان القولان، إلا ان القول الثاني هو القول المنصور الذي دلّت عله النصوص المعتبرة التي منها: ((المسلمون أو المؤمنون)) عند شروطهم... الخ ولكن مع هذا ذكروا لصحة الشروط شروطاً هي:

1) أن يكون الشرط سائغاً غير مخالف لكتاب الله وسنّة الرسول7، وقد عبّر عن هذا بألاّ يكون الشرط محلّلاً للحرام أو محرماً للحلال كما دلّ عليه النص الصحيح كما تقدم.

2) ألاّ يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد، كما إذا اشترى سلعة بشرط ألاّ يكون لها ثمن، أو آجر الدار بشرط ألاّ تكون لها أجرة، فإنّ هذا الشرط يكون منافياً لمدلول العقد، وحينئذٍ مع هذه الشروط لا يتحقق قصد إنشاء المدلول، ومع عدم قصد المدلول لا يتحقق العقد ؛ لأنّ العقود تابعة للمقصود ولا عقد من دون قصد.

3) أن يكون الشرطَ ملتزَماً به في ضمن العقد أو مبنيّاً عليه العقد، فلا يكفي أن يذكراه قبل العقد ؛ لأنّه يكون شرطاً ابتدائياً. وهذا الإطار ادعى عليه إجماع الإمامية، وإن كنّا قد ناقشنا في تحقيق الإجماع على تخصص نفوذ الشرط إذا كان في ضمن العقد المعاوضي فقط. وقلنا إن أي التزام مقابل التزام آخر فهو عقد فالشرط الذي يكون من قبل إنسان على نفسه في مقابل ان يفعل الأخر شيئاً معيّناً

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست