responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 522

يخالف الكتاب والسنّة والضوابط المقررة فقهيّاً في الشروط ((كما سيأتي)) وحينئذٍ إذا ارتأى المتعاقدان أن يدفع المتخلّف إلى الآخر كميّة من النقود في صورة عدم قيامه بما اشترط عليه، فهو واجب الوفاء، لأنّه شرط لم يخالف كتاباً ولا سنّة، وكذا إذا كان الشرط غير مرتبط بالضرر أو كان الشرط الجزائي يعفي المتخلف عن بعض المسؤولية التي أوجدها نتيجة تخلّفه. كل ذلك نتيجة أوفوا بالعقود والمسلمون عند شروطهم ما لم يكن الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة. فلاحظ.

أما الفقرات الثلاث:

إذا قلنا أنها في خصوص الشرط الجزائي الذي له معنىً خاصّاً وليس بصدد إسقاط قاعدة المسلمون عند شروطهم فنقول:

1) أما الشرط الجزائي: فان موضوعه وجود ضرر مضمون اتفق الطرفان على تقديره فلو اتفقا على دفع الشرط الجزائي الذي موضوعه الضرر من دون ضرر فهو باطل لأنّه عبارة عن إيجاد الحكم بدون موضوعه، وهو وجود الضرر، ولا يصح إبطاله بحجة مخالفته للنظام العام.

2) ثم ان اتفاق الطرفين على الشرط الجزائي عند حصول الضرر يجب دفعه وإن كان الضرر أقل من التقدير عند المتخصصين، فهو شرط صحيح لانه يريد أن يقطع المجادلة والمخاصمة على تقدير التعويض الذي قدّره هو، فالإنسان يختلف في تقدير الضرر، فقد يكون شخص يزول ضرره بمليون دينار وآخر يزول ضرره بخمسة ملايين وثالث بعشرة وهكذا، وليس هذا مخالفاً للنظام العام.

وحتّى إذا كان الشرط الجزائي باهتاً ((أي أقل من الضرر بكثير)) بمعنى ان المشترط للشرط الجزائي الباهت يريد أن يعفي المشروط عليه المتخلّف ((الذي أوجد على نفسه مسؤولية عقدية أو تقصيرية على المال)) من المسؤولية العقدية

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست