responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 521

3) نعم إذا كان الإعفاء من المسؤولية التقصيرية بمعنى أنّ المقصِّر في عمله الضار لا يكون ضامناً فهذا أمر باطل لأنّه خلاف النظام العام أو قل خلاف السنّة القائلة بان المسبب للضرر في المال يكون ضامناً مثل حديث من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فانه يشترط في صحة الشروط ان لا تكون مخالفة للسنة والقرآن وقد يستدل بآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إذا لم نقل أنها في العمد.

النظام العام ذكروا:

1- إنّ وقوع الضرر لاستحقاق الشرط الجزائي حكم لا يقبل أن يخالف، فلو اتفقا على أن المتخلف عن التزاماته يجب عليه أن يدفع الشرط الجزائي سواء تضرر الطرف الآخر أم لا فهو اتفاق باطل: لمخالفة النظام العام أي ان هذا يعني إسقط قاعدة المسلمون عند شروطهم والاقتصار على صحة الشرط الجزائي فقط.

2- ولو اتفق الطرفان على أن الشرط الجزائي واجب الدفع على كل حال عند مخالفة المشروط له حتّى إذا كان الضرر أقلّ من تقديره كثيراً، فهذا الاتفاق باطل؛ لمخالفته النظام العام، ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا الشرط الجزائي.

5) إذا كان الشرط الجزائي باهتا (أقلّ من الضرر بكثير) حيث يعفي مسؤولية المتخلف، فهو اتفاق باطل ؛ لمخالفته النظام العام[1].

أقول: ان هذه الأحكام في القانون الوضعي (الغربي) لا تنسجم مع الفقه الإسلامي الذي جعل النظام العام قاعدة ((المسلمون عند شروطهم)) و((أوفوا بالعقود))، فكل شرط أوجده المتعاقدان في العقد يجب الوفاء به إذا كان لم


[1] راجع الوسيط للسنهوري 2: 876 .

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست