responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 486

من أي فرد إن لم تتحقق المعاملة.

نعم هناك ضرر يتوجه إلى من لم يعقد العقد الإذعاني، وهذا الضرر هو عدم استفادته من العقد عند عدم إبرامه، وهذا الضرر لا يكون موجباً لإكراه المتعاقد على العقد، وليس هو ضرراً إضافيّاً زائداً على عدم ابرام العقد حتّى يكون مانعاً من صحة العقد لعدم الرضا بالعقد الموجود، إذ لا عقد أصلاً حتّى يقال بأن العقد وقع عن اكراه.

ولعلّ الدكتور السنهوري قد التفت إلى عدم وجود الاكراه حقيقة على المذعن في عقود الإذعان فعبّر بهذا التعبير:

((ولمّا كان (المذعن) في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غناء عنه فهو مضطر إلى الإذعان والقبول، فرضاؤه موجود، ولكنه يكاد يكون مكرَهاً عليه...))[1].

وعلى هذا فلا اشكال في عقود الإذعان من هذه الناحية. وبهذا فقد أجبنا على التساؤل الأوّل المتقدم.

ما هي علاقة عقود الإذعان ببيع المضطر من حيث الخضوع للسعر؟

إنّ ما تقدم من شرط صحّة العقود هو الرضا وطيب النفس كما تقدمت الأدلّة على ذلك ؛ ولذا قال الفقهاء بعدم صحّة عقد المكرَه وإن كان عقد الإذعان الموجود في الخارج ليس داخلاً في العقود الإكراهية، أمّا الآن فنريد أن نعرف أنّ عقود الإذعان التي هي عقود اضطرارية، يضطرّ المتعاقد المذعِن للخضوع للسعر


[1] نظرية العقد للسنهوري: 279.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست