responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 487

الذي اُملي عليه كما يضطر لقبول الشروط التي تملى عليه بدون أي مناقشة، فهل يكون هذا الاضطرار مانعاً من صحّة العقد؟

وبعبارة أخرى: إنّ عقود الإذعان إذا لم يكن هناك مكرِه عليها، إلاّ أنّها يضطر إليها المذعن[1]، فهل يكون هذا الاضطرار مضراً بصحّة العقد؟

والجواب: إنّه يوجد فرق أساسي بين الإكراه والاضطرار.

حيث يكون الإكراه منصبّاً عليه من فرد خارجي مع عدم تحقق الرضا وطيب النفس لما يُملى عليه ويوقعه.

أمّا الاضطرار والضرورة التي تُلجئ المتعاقد إلى إيجاد العقد وليست من فرد خارجي ظالم، بل هي حالة من داخل الإنسان تنشأ من الظروف المعيشية للفرد المتعاقد وحاجياته، يدفع بها ضرراً خارجياً متوجهاً إليه لولا إقدامه على العقد، فالرضا وطيب النفس موجود في حالة الضرورة والاضطرار إلى العقد.

وكمثال على ذلك: إذا اضطرّ الفرد إلى بيع داره لصرف ثمنها في علاج مرضه، أو للإنفاق على عياله، أو لأداء حقّ شرعي متعلق بذمته أو لدفع غرامةٍ حُكِمَ بها عليه، ومع عدم دفعها يودَع السجن لمدة عشر سنين، فالعاقد في هذه الأمثلة مضطر لا على العقد بل مضطر لدفع المضار التي تتوجه إليه لا من ظالم لولا العقد.

وعلى هذا اتضح الفرق بين الإكراه والاضطرار، فالإكراه الذي تقدم الكلام


[1] والمضطر في اللغة هو المُلجأ إلى ما ليس منه بُدٌّ المصباح المنير 2: 425.

والمراد ببيع المضطر هنا: هو ((ان يبيع ما اضطر الناس إلى ما عنده بأكثر من القيمة المعروفة بكثير ((أي: بغبن فاحش)) لعدم وجود حاجتهم عند غيره)) وقد يضطر إنسان إلى بيع حاجته ولا يشتريها المشتري إلا بثمن بخس أي باقل من القيمة بكثير.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست