responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 485

أمّا إذا كان قادراً على التورية أو غيرها للتخلّص من ضرر المكرِه فلا يصدق عليه أنّه مكرَه، ولا يصدق على فعله انّه فاقد للرضا وطيب النفس (لو ترك التورية)، بل يكون فعله مع طيب النفس والرضا عرفاً، ولا نقبل التفرقة القائلة بأنّ المتمكن من التورية مع عدم إعمالها لا يصدق عليه أنّه مكرَه إلاّ أنّه لا يصدق على عقده أنّه قد نشأ من رضا وطيب النفس، لأنّ العرف القاضي بعدم صدق الاكراه إذا صدر الفعل من صاحبه في هذه الحالة يحكم عليه عرفاً بأنّه مع الرضا وطيب النفس، سواء قلنا إنّ الاكراه مانع من صحة العقد أو قلنا إنّ الرضا شرط في صحّة العقد، لأنّ الفرد المتمكن من التورية عند عدم إعمالها لا يصدق عليه أنّه مكرَه وحينئذٍ يكون صدور العقد منه عن رضاً واختيار عرفاً.

وإذا اتضح معنى الاكراه الذي هو (عدم الطيب وعدم الرضا على إيقاع المعاملة) فهل هذا الاكراه موجود في عقود الإذعان؟

الجواب: إنّه ليس موجوداً، لعدم وجود مكرِه على الفعل وعدم الوعيد بتوجه الضرر على الغير إن لم يقدم الغير على المعاملة، وعدم احتمال توجه ضرر

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست