responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 395

الجهالة مثل:

أ) هناك شرط يحملّ الصائن مسؤولية تقديم دورات تدريبيّة للعاملين لدى المالك حسب ما يطلبه المالك وبرأيه وبحاجته.

ب) هناك شرط يحمّل الصائن التطورات الفنية التي قد تحصل في المستقبل، مثلاً في مهنة الكمبيوتر شاعت عقود تقديم البرامج مع صيانتها ولكن يُشترط على الصائن ومقدم البرامج أن يُدخل كل ما يحصل من معرفة فنية جديدة عليها خلال مدة العقد، وهذا أيضاً أمر مجهول فان التغيير الفني في هذه الصناعة كبير وسريع وهو ممّا لا يمكن التنبؤ به[1].

أما الطبيعة التأمينية لعقود الصيانة:

ان عقد الإصلاح البسيط بين مالك السلعة ومصلحِها يتمّ أولاً بفحص السلعة (الآلة المتعطلة) (أو البناء المتعطل) باجرة أو بدون أجرة، ثم يحدد ما يحتاج إليه من إصلاح، نتيجة الفحص التشخيصي من آلة إصلاح أو عمل، فيتفقان على أجرة الإصلاح وقطع الغيار والمواد الأخرى اللازمة والمدّة التي يستغرقها الإصلاح، فيصبح كلُ شيء معلوما قبل العقد ويحصل الاتفاق ويتمّ العقد.

أما عقد الصيانة: فالمقصود منه الوقاية من حصول العطل في الآلة وإصلاح ما يحدث في المستقبل من أضرار وهو أمر غير معلوم عند التعاقد، فالعمل غير معلوم، والمواد التي تُستهلك في عملية الإصلاح أيضاً غير معلومة وكذا قطع الغيار


[1] المعلوميّة التي ترفع الإجارة من الغرر هو العلم بمقدار العمل الزماني ((بالساعات)) أو الموضوعي كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه وغلظته ورقّته.

فهل الإجارة على الصيانة (إذا خربت الآلة) معلومة لا يلزم منها الغرر؟!! وهل العمل الصياني معلوم وعادي متعارف بحيث يكون الجهل بمقداره مغفوراً؟!! كما في إجارة السيارة إلى مكة؟!!

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست