responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 315

النقود حين العقد كان أكبر من قيمتها حين الأجل فيطالب بالزيادة للقيمة الشرائية وقت العقد لأنه إنما كان يملكها حين العقد ملكية مقيدة بالأجل، أي لا يمكن أن يتصرف بها حين العقد، فليست ملكيته مطلقة. فهو في الحقيقة يملك التصرف بالنقود حين الأجل وستكون قيمتها الحقيقية التي تساوق التصرف فيها هو حين الأجل لا قيمتها حين العقد، لأنه حين العقد لا يملكها ملكية مطلقة بحيث يتمكن أن يتصرف بها حين العقد بالشراء وغيره، وعلى هذا سوف تبطل المشكلة من أساسها لأنها مبنية على أنه يملك الحق حين العقد ملكية مطلقة، وقد تنزلت ملكيته المطلقة، أما بهذا البيان فسيكون صاحب الحق غير مالك للنقد بحيث يمكنه التصرف فيه خارجاً، وهذه الملكية ستكون قيمتها الحقيقية هي قيمة وقت الأجل لا قيمة وقت العقد فلاحظ.

الملكيّة الناقصة

هناك أمثلة للملكية الناقصة مثل: لو أن زيداً يملك داراً كبيرة غير داره التي يسكنها هو وعائلته، فإن كانت تحت تصرفه ولا يحتاج اليها فتكون زائدة عن المؤنة: وحينئذ يجب تخميسها، وهو غني لا يتمكن أن يأخذ من أموال الفقراء، ولكن إذا غصبها غاصب أو سفّر من بلد الملك وحجزت الدار، فحينئذ هو يملكها ولكن لا يمكن التصرف بها، وحينئذ لا يجب تخميسها، ولا تجعله غنيّاً فيتمكن أن يأخذ من مال الفقراء وكذلك لو كان عنده أموال زكوية كالنقد الذهبي والفضي في زمان رواجهما ولكن نسي مكان إخبائهما أو كانت عنده حنطة وشعير وتمر وزبيب وابل وبقر وغنم ولكن قد غصبها الظالم ولم يتمكن من التصرف بها مع وجودها خارجاً فحينئذ لا يجب عليه الزكاة ويكون مستحقاً للزكاة أما إذا كان متمكناً من التصرف بها فيجب زكاتها كما لا يجوز له أن يأخذ

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست