responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 316

من مال الزكاة إذا كانت بمقدار مؤنة السنة.

وفي الحقيقة: إن المقرض يملك مائة دولار قبل عقد القرض، ويملك قوتها الشرائية تبعاً، ولكن بعد عقد القرض لا يملك المائة دولار الخارجية وإنما يملك مائة دولاراً في الذمة أي انسلخت ملكيته للمائة دولار الخارجية بالكلية وأصبح يملك مائة دولار في الذمة يتصرف بها تصرفاً حسيّاً عند الأجل. وحينئذ عند الأجل إذا دفع له المائة دولار، فإن قال اعطني قيمتها الشرائية قبل العقد، فيجاب أن المائة دولار الخارجية قبل العقد لا ربط لنا بها، وإنما أنت تملكها فلماذا ندفع لك قيمتها الشرائية.!!

فإن قال: ادفع لي قيمة المائة دولار بعد العقد. فيجاب: إنك بعد العقد لا تملك المائة دولار الخارجية وإنما انتقلت ملكيتها لنا وانتقلت قيمتها الشرائية لنا وأنت تملك مائة دولار في الذمة، فلماذا ندفع لك قيمة المائة دولار التي لا تملكها؟!!

فإن قال ادفع لي قيمة المائة دولار وقوّتها الشرائية ما بين العقد إلى الأجل. فيجاب أنك لا تملك المائة دولار الخارجية ما بين العقد إلى الأجل وإنما أنت تملك مائة دولار في الذمة تستحقّها عند الأجل فإن قال: ادفع لي المائة دولار عند الأجل مع قوتها الشرائية عند الأجل. فنقول له أن هذا كلام جيد ولك الحقّ فيه فتفضل المائة دولار عند الأجل وخذ قيمتها الشرائية عند الأجل وهو معنى ارجاع المثل عند الأجل.

(3) الاستدلال بالأولوية: المستخرجة من مسألة في الغصب أو الجحود وهي: مسالة ما إذا غصب أحد من آخر مالاً أو جحده عليه ثم وقع بيد المجحود أو المغصوب منه مال الآخر فما هو الحكم.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست