responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 314

تنزله مع أنها قد حسبت الحساب من أول الأمر؟!!

أقول: لقد كنّا سابقاً نستدل بهذا الدليل على وجوب ارجاع المثل في كتابنا بحوث في الفقه المعاصر، أما الآن فنقول: (1) إن هذه الأدلة هي تدل على ارجاع المثل في النقد الذهبي والفضي وفي القروض كالحنطة والسكّر. أما بالنسبة للنقد الورقي الذي لم يكن موجوداً في الزمان السابق ووجد في زماننا وله نظام يختلف عن نظام الذهب والفضة فلا يمكن أن تكون هذه الروايات شاملة لها لاختلاف الموضوع فلاحظ.

(2) أن الروايات لم تكن في مقام البيان من ناحية حصول تدهور في السعر فهي ساكتة من هذه الناحية. بل هي بصدد أن لصاحب الحق أن يأخذ حقّه لا أزيد أما أن الحق هو المثل أو القيمة؟ فهي ساكتة.

ولكن أقول: ما هي نكتة عدّ الشيء مثليّاً أو قيميّاً؟ فاذا عرفناها نأتي إلى الأوراق النقدية لمعرفة أنها مثلية كالذهب والفضة أو قيمية[1].

(2) ثم أن لناكلاماً آخر هنا في كل هذه الحقوق الآجلة، وخلاصته:

إن المقرض والبائع والزوجة يملكون مقداراً من النقد في ذمة الآخرين ولكن هذه الملكية ناقصة وليست كاملة حيث لا يمكنهم التصرف في هذا المال الذي هو في ذمّة الآخرين إلى حين الأجل، وحينئذ لا يمكنه القول بأنّ قيمة هذه


[1]. تقدّم أن تعاريف المثلى شيعة وسنة تبلغ أكثر من خمسة عشر تعريفاً وكلها تعاريف لفظية ذكرت لبيان غرض وحداني وهو أن أوصاف الشيء الذي له دخل في المالية له أفراد متماثلة بحسب النوع أو الصنف من دون تفاوت بينها في نظر العرف أما القيمي فإن أوصاف الشيء الذي له دخل في المالية لا يكون له أفراد متماثلة بحسب النوع أو الصنف بل تتفاوت الأفراد فيما بينها فربّ فرد يساوي 4/1 دينار وفرد آخر بحجمه يساوي مائة دينار وعلى هذا فالدينار العراقي والكويتي مثلي

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست