responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 38

فهذه القواعد تکون ممضاة في أغلب الموارد من ناحیة الشارع الحکیم، وبذلک نعتبرها ».في مقام العمل بها کما في قاعدة «الرجوع إلی أهل الخبرة و الفنّ الخاص [1]

إن البعض الآخر من السیر المشهودة لم یکن لها طابع عرفی عقلائی ز. السیرة الشرعیة:بل الأساس و العمدة في اعتبارها، هو الدلیل الشرعی والتقنین الدینی و لذلک یعبَّر عنها بالتعبدی، کما نعتقد بذلک في مورد قاعدة «عدم جواز استیلاء علی المسلمین».

عدد القواعد الفقهیة

حینما نلتفت إلی الاضطراب و الاختلاف الموجود في عدد القواعد الفقهیة التی یبحث عنها العلماء حیث تارة نری ذکر أحدهم خمسین قاعدة و الآخر یبحث عن ثلاثین منها، یتبادر إلی الذهن هذا السؤال التالی:

هل تنحصر القواعد الفقهیة في عدد معیّن أم یمکن أن یجیٔ کلّ جیل من الأعلام بقواعد جدیدة ولذلک لیس یتوقف هذا الأمر عند حدّ معیَّن؟

قال أحد أهل التحقیق في المقام مانصّه:

الذی یبدو في النظر هو عدم کون القواعد الفقهیة توقیفیة، ولا تتوقف عند رقم معیَّن ولا تنحصر في عدد خاص، إذ کما یمکن تأسیس قاعدة من آیة وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى <، کذلک >أوفوا بالعقود< أو آیة [2]>وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [3]


[1] .408، ص 3، منتقی الأصول، ج133. کلیّات في علم الرجال، ص

[2] .83. البقرة،

[3] .1. المائدة،

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست