responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 144

إنّ هذا النوع من المناطات هو الذي أطلقنا علیه عنوان مناط الحفظ تمییزاً له عن مناط الحکم و التشریع و قد کان الغرض من تشریع هذا المناط المحافظة علی المناطات الواقعیة في فرض وجودها في صقع الواقع.

هذا إجمال الکلام عن تنقیح المناط ومحلّ بحثنا هنا وهی قاعدة التسامح إحدی مصادیقه کما مرّ ذلک، والدلیل علی اعتبار تنقیح المناط هی السیرة العقلائیة الآخذة بهذه الآلة المستعملة في مقام المحاورات والشارع الأقدس لم یمنع من ذلک، بل الظاهر للفقیه أنه یتبع في أصول ومناهج المحاورات السیرة العقلائیة ویمضی اعتباراتهم، وبهذا التعلیل لوجه اعتبار تنقیح المناط نختم الکلام في هذا العنوان وقد أردنا الإشارة بقدر ما یسعه الکتاب إلی هذه القاعدة الکلیة المتوقف علیها بعض مسائل القاعدة الفقهیة التی نبحث عنها.

التنبیه الأحد عشر: التسامح من الأحکام الثانویة

إن الأحکام الشرعیة تنقسم باعتبار إلی الأحکام الأولیة التی لم یؤخذ فیها أیّ قید من القیود المتصورّة بل قال الشارع مثلاً: الخمر حرام، ولم یعبِّر عن الموضوع وهو الخمر مع توصیفه بالعلم به أو الجهل به، بل قال الحکم الواقعی مع قطع النظر عن هذه الأمور، غایة الأمر أنّ القطع طریق ذاتی إلی الحکم وموضوعه وأین ذلک مـمّا لو أخذ القطع والعلم أو الجهل بالحکم؟ حیث یکون ذلک بمعنی خروج الحکم الأولی عن کونه أولیاً.

فالحکم الذی کان بهذا الشکل ولم یؤخذ فیه عنوان بل هو حکم واقعی محض، یسمی بالحکم الأولی، لکن لو فرضنا أن الحکم قیّد بالعلم به أو أخذ بعنوان آخر کوجود

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست