اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین الجزء : 1 صفحة : 143
و بعبارة أخری: إنّ مناط التحریم في الخمر إسکاره، و مناط التحریم في القطرة الابتعاد عن الإسکار الذي هو مناطه.
و من هنا جاءت توسعة الأحکام و المناطات الثانویة لتکون بمثابة الدرع الحافظ للمناعات الأصلیة من الانهیار؛ لأنّ لکلّ شیء حصناً و حصن المناطات تعمیم أحکامها .و توسعتها [1]
فبذلک حاول الملّا نظر علی أن یضع مانعاً للجدل الدائر حول مصداقیة بعض المناطات، حینما یکون انتفاؤها غیر موثر في رفع حکمها کالإسکار فيالمثال المتقدم الذي یبقی حکمه مستمراً رغم زواله في القطرة الواحدة من الخمر، و إلی هذا المعنی أشار المحقق النائینی; عندما قال:
یمکن انفکاک الحکم عن [الملاک] أحیاناً، کما في وجوب العدّة علی المطلّقة، فإنّ ملاک وجوبها إنّما هو حفظ الأنساب و عدم اختلاط المیاه، وهذا الملاک و إن لم یکن مطّرداً و سائراً فيجمیع الموارد، إلّا أنّ تمییز موارد الاختلاط عن غیرها لکونه عسیراً في الغایة بل متعذّراً أحیاناً، جعل الشارع وجوب العدة علی نحو الإطلاق تحفّظاً علی غرضه، فوجوب العدة في موارد عدم الخلط واقعاً و إن کان خالیاً عن الملاک، إلّا أنّ تشریع الحکم علی الإطلاق ناشیء عن ملاک یقتضیه، أعني به التحفّظ علی .الغرض [2]