responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 125

أمراً آخر مثلاً، فلا یشترط أن یکون - مع الاحتمال الناشئ من السبب - عنوان البلوغ ملحوظاً وملتفتاً إلیه خلافاً لبعض الأعلام حیث قال:

استحباب العمل الذی صار معنوناً بعنوان بناء علی ما استظهرنا من هذه الأخبار من ثـمَّ إنّه صار معنوناً بعنوان بلوغ الأجر والثواب علیه، فلابدّ من صدق البلوغ عرفاً موضوع الاستحباب به وذلک لا یکون إلّا بدلالة الخبر الضعیف لتحقق علیه بإحدی الدلالات اللفظیة الوضعیة حسب الظهور العرفی فلو کان .ظاهر في البلوغ فلا یثبت به الاستحباب الخبر الضعیف غیر [1]

تنبیه نافع

قلنا إنه علی رأی ومبنی یقتضیه الاعتبار الدقیق والتحقیق الجدیر بالتصدیق، یشمل تنقیح المناط قاعدة التسامح في السنن ونتعدی بعد ذلک لنطبّق هذه القاعدة في المکروهات أیضاً، لکن حیث إن تنقیح المناط أخذ أصلاً موضوعیاً في العنوان السابق وکان البحث متوقفاً علیه، فلا بأس أن نذکر لإتمام الفائدة وإکمال العائدة مباحث مختضبة في خصوصه، فتکون هذه البحوث التی نلقیها في المقام من المبادیٔ التصدیقیة العرفیة لقاعدة التسامح حیث یتوقف الاستنتاج في جواز التعدی عن المندوبات إلی المکروهات أیضاً علی الإشراف الکامل لمباحث تنقیح المناط.

عندما یراجع المتتبع الباحث المسائل الفقهیة الاستدلالیة، یجد أن الفقهاء من الفریقین یستندون إلی تنقیح المناط للتعدی عن المنطقة الخاصة التی نصّ علیها في الخطاب إلی المصادیق الأخری المشترکة في المناط والملاک الواقعی للحکم، فلنذکر من باب المثال وقبل


[1] .337، ص ۳ . القواعد الفقهیة: ج

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست