responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 123

.إخبار عن الثواب [1]

فیه أنّ حیثیة بلوغ الأجر وترتّب الثواب وإن کان بالنظر العرفی وللوهلة الأولی هو المعیار الأصلی کما مرّ لکنه قد مضی أن قلنا بأنّ ذلک یزول بأدنی تأمل ویفهم من التسامح في أدلّة السنن هو صرف احتمال الأخبار بقرینة حکم العقل أنّ میزان قاعدةتکلیف بعثاً أو ترکاً، لزومیاً أو غیر لزومی مع صدق الانقیاد بالاتیان الموافق لذلک الاحتمال، فالثّواب یترتّب علی هذا الإنقیاد ولو لم یکن في مورد المحرمات المحتملة ذکر ثواب وبلوغ أجر في الروایة الضعیفة بل ذکر فیها العقاب الشدید والعسر الأکید.

قال أحد الأعلام في هذا المقام وتأیید الذهاب إلی توسعة الحکم المستفادة من التسامح: قاعدة

و اختلف أیضاً في أنه هل یصحّ تعمیمه للمکروه أیضاً من حیث ترتّب الثواب علی ترکه أم لا یصح؟ الظاهر في هذه المسألة أیضاً أنه یصحّ التعمیم خصوصاً إذا دلّت علیه روایة ضعیفة وذلک لعین ما ذکرنا في المسألة .السابقة [2]

قال سماحة الشیخ محمد حسین الإصفهانی في نهایة الدرایة ما نصّه:

ظاهر الأخبار أنّها في مقام إنّ مورد الأخبار وإن إختصّ بالفعل إلّا أنّ الترغیب في تحصیل الثواب البالغ من حیث إنّه ثواب بالغ لا لخصوصیّة فیما یثاب علیه حتی یقتصر علی ثواب الفعل، فالحقّ حینئذ مع المشهور


[1] .169قاعدة التسامح في أدلّة السنن : ص .

[2] .217 . تحقیق في القواعد الفقهیة: ص

اسم الکتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة المؤلف : محرابی، محمدامین    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست