responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 99

فيعلم من هذه الصحيحة ان الزكاة بحسب التشريع الاولي تكون في تصرف الامام، و هو يسد بها خلات من يكون تحت لوائه و حكومته، عارفا كان أو غير عارف . و لكن لما تصدي للحكومة غير أهلها و كانت الزكوات تصرف في غير مصارفها و يبقي الشيعة محرومين أمر الامام باعطاء الشيعة زكواتهم الي العارفين بحقهم . فهذا حكم موقت علي خلاف طبع الجعل الاولي .

3 - وفي صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال : "قلت له : ما يعطي المصدق ؟ قال : ما يري الامام ولايقدر له شئ."[1]

4 - وفي خبر علي بن ابراهيم المروي عن تفسيره عن العالم (ع): "والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف، فيجب علي الامام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات . وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم مايحجون به، أو في جميع سبل الخير. فعلي الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتي يقووا علي الحج والجهاد. وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم . فعلي الامام أن يردهم الي أوطانهم من مال الصدقات ."[2]

و بالجملة يعرف مما ذكر و أمثاله أن الزكاة شرعت علي أساس الحكومة الاسلامية، و أنها احدي ضرائبها و تكون الحكومة هي المتصدية لاخذها و ضبطها و وضعها في مواضعها. كل ذلك بواسطة العاملين المنصوبين من قبلها.

5 - و في خبر موسي بن بكر قال : "قال لي أبوالحسن (ع): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به علي نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله . فان غلب عليه فليستدن علي الله وعلي رسوله ما يقوت به عياله . فان مات ولم يقضه كان علي الامام قضاؤه . فان لم يقضه كان عليه وزره . ان الله - عزوجل - يقول : "انما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين عليها" الي قوله :

[1] الوسائل ‌144/6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.
[2] الوسائل ‌145/6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست