responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 98

الفصل الثالث في الزكاة

و أما الزكاة فيستفاد من الكتاب العزيز و من أخبار كثيرة أنها من ضرائب الحكومة الاسلامية، و أن المتصدي لاخذها و ضبطها و تقسيمها هو الحاكم بعماله .

1 - قال الله - تعالي - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ."[1]

و نفس جعل السهم للعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم دليل علي كونها في تصرف الحكومة . ولو كانت بحسب التشريع الاولي بتصرف المالك لم نحتج الي عامل يجمعها و يوصلها الي من يقسمها. و النبي 6 كان يرسل العمال و المصدقين لجمعها، و كذلك الخلفاء بعده، و هكذا كانت سيرة علي (ع).

2 - وفي صحيحة زرارة و محمدبن مسلم انهما قالا لابي عبدالله (ع): "أرأيت قول الله - تبارك و تعالي - : "انما الصدقات للفقراء و المساكين ." الاية [2]، أكل هؤلاء يعطي و ان كان لايعرف ؟ فقال : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا، لانهم يقرون له بالطاعة . قال زرارة : قلت : فان كانوا لايعرفون ؟ فقال : يازرارة، لوكان يعطي من يعرف دون من لايعرف لم يوجد لها موضع، و انما يعطي من لايعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه . فاما اليوم فلاتعطها أنت و أصحابك الا من يعرف . الحديث ."[3]

[1] سورة التوبة (9)، الاية 103.
[2] سورة التوبة (9)، الاية 60.
[3] الوسائل ‌143/6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست