responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 92

الفصل الاول في الصلاة

فالصلاة التي هي عمود الدين و قربان كل تقي، و تشريعها لارتباط المخلوق بخالقه قد نري مع ذلك تأكيد الاسلام فيها علي الجماعة، حتي ان رسول الله 6 في أول تشريعها أقامها جماعة مع أميرالمؤمنين (ع) و خديجة المكرمة، كما نقله أرباب السير.

و قد أكد فيها علي الجماعة حتي في صف القتال و في الظروف الاضطرارية :

1 - قال الله - تعالي - في سورة النساء: "و اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخري لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و أسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة . ولاجناح عليكم ان كان بكم أذي من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم و خذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا."[1]

فانظر الي اهتمام الاسلام بالجماعة التي يتعقبها قهرا التفاهم و التعاون و التشكل، و شاهد كيف امتزجت العبادة بالسياسة !

2 - و عن نفلية الشهيد عن النبي 6: "لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة ."[2]

[1] سورة النساء (4)، الاية 102.
[2] مستدرك الوسائل ‌489/1، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست