responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 86

وثانيهما: ان كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، و لابد من الاتيان به ولا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و اناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به أو اجماع أو نفي ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد علي مسلم أو دليل آخر، أو ورد الاذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولالغير معين أي واحد لابعينه، بل علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه و الاتيان به . اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع، حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، ماصرح به الاخبار المتقدمة ... و اما الثاني فيدل عليه بعد الاجماع ايضا أمران ."[1]

و الظاهر ان مراده بالقسم الثاني هي الامور المهمة المعبر عنها في كلماتهم بالامور الحسبية التي لايرضي الشارع باهمالها في أي ظرف من الظروف .

4 - و قال السيد الاستاذ، المرحوم آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - (علي ما كتبت من تقريرات بحثه الشريف):

"اتفق الخاصة و العامة علي انه يلزم في محيط الاسلام وجود سائس و زعيم يدبر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الاسلام و ان اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و ان تعيينه من قبل رسول الله 6 أو بالانتخاب العمومي ."[2]

5 - و قال الماوردي في الاحكام السلطانية :

"الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. و عقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع و ان شذ عنهم الاصم ."[3]

6 - و قال ابومحمد ابن حزم الاندلسي في الفصل :

"اتفق جميع أهل السنة و جميع المرجئة و جميع الشيعة و جميع الخوارج علي وجوب

[1] العوائد / 187 - 188.
[2] البدر الزاهر 52/.
[3] الاحكام السلطانية / 5.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست