responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 70
لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما."[1]

و المخاطب هو الرسول 6 فيجب التسليم له و لاوامره .

و لكن يمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء الذي هو شعبة من شعب الولاية . و مورد النزول ايضا علي ما في المجمع قضاؤه 6 في خصام وقع بين الزبير و بين رجل من الانصار، فراجع [2].

اللهم الا ان يمنع ظهور الاية في خصوص القضاء، اذ الموصول بعمومه يشمل كل مايشجر بين المسلمين حتي في مثل الصراعات و الحروب بين فئاتهم و أقوامهم، نظير قوله - تعالي - : "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما."[3]

فالاية نص في ولاية النبي 6 في جميع خلافاتهم الداخلية العامة و الشخصية، ولانعني بالحكومة الا هذا. و موردها و ان كان خصوص القضاء و لكن المورد لايخصص .

الاية الثامنة :

قوله - تعالي - في سورة النساء ايضا: "انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيما."[4]

بتقريب ان اطلاق الحكم بين الناس يشمل جميع الشؤون و يعم المسلمين و غير هم ايضا. الا ان يدعي ظهور الحكم في خصوص القضاء. و سيأتي البحث في ذلك في الباب الخامس .

[1] سورة النساء (4)، الاية 65.
[2] مجمع البيان ‌69/2. (الجزء 3).
[3] سورة الحجرات (49)، الاية 9.
[4] سورة النساء (4)، الاية 105.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست