اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 70
لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما."[1]
و المخاطب هو الرسول 6 فيجب التسليم له و لاوامره .
و لكن يمكن الخدشة في اطلاقها لظهورها في خصوص القضاء الذي هو شعبة من شعب الولاية . و مورد النزول
ايضا علي ما في المجمع قضاؤه 6 في خصام وقع بين الزبير و بين رجل من الانصار، فراجع [2].
اللهم الا ان يمنع ظهور الاية في خصوص القضاء، اذ الموصول بعمومه يشمل كل مايشجر بين المسلمين حتي في
مثل الصراعات و الحروب بين فئاتهم و أقوامهم، نظير قوله - تعالي - : "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا
بينهما."[3]
فالاية نص في ولاية النبي 6 في جميع خلافاتهم الداخلية العامة و الشخصية، ولانعني بالحكومة الا هذا. و
موردها و ان كان خصوص القضاء و لكن المورد لايخصص .
الاية الثامنة :
قوله - تعالي - في سورة النساء ايضا: "انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين
خصيما."[4]
بتقريب ان اطلاق الحكم بين الناس يشمل جميع الشؤون و يعم المسلمين و غير هم ايضا. الا ان يدعي ظهور
الحكم في خصوص القضاء. و سيأتي البحث في ذلك في الباب الخامس .
[1] سورة النساء (4)، الاية 65.
[2] مجمع البيان 69/2. (الجزء 3).
[3] سورة الحجرات (49)، الاية 9.
[4] سورة النساء (4)، الاية 105.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 70