responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
الا ان يؤمر بمعصية، فان امر بمعصية فلا سمع ولاطاعة ." [1] هذا.

و لايمكن الالتزام بلزوم كون الوالي المفترض طاعته مطلقا معصوما، و الالاشكل الامر في العمال المنصوبين من قبل النبي 6 و اميرالمؤمنين (ع) امثال مالك الاشتر و محمد بن ابي بكر و غيرهما، اذ لااشكال في وجوب اطاعتهم في نطاق ولايتهم . و ان شئت قلت : ان اطاعة المنصوب من قبلهم أو المنتخب باذنهم و علي أساس الموازين المبينة من قبلهم ايضا هي في الحقيقة اطاعة لهم فتعمه الاية، فتأمل .

والحاصل ان المحتملات في "اولي الامر" في الاية الشريفة ثلاثة :

الاول : ان يراد بهم الامراء والحكام مطلقا كيف ما كانوا، كما هو الظاهر مما مر عن أبي هريرة .

الثاني : ان يراد بهم خصوص الائمة الاثني عشر المعصومين (ع) كما دل عليه ظاهر بعض الاخبار المروية عنهم (ع). و يقربه ان الامر بطاعة أحد علي الاطلاق لايجوز الا اذا كان معصوما، اذ يقبح علي الله - تعالي - ان يأمر علي الاطلاق بطاعة من يمكن ان يخطئ أو يأمر بالمعصية .

الثالث : ان يقال ان المراد بهم بمناسبة الحكم و الموضوع من له حق الامر و الحكم شرعا. فمن ثبت له هذا الحق وجب قهرا اطاعته في ذلك والا لصار جعل الحق له لغوا. وحق الامر شرعا لاينحصر في المعصوم، بل يثبت لكل من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضي شرعا، و لكن في حدود حكومته . فالحكام المنصوبون من قبل النبي 6 أو أميرالمؤمنين (ع) كان لهم حق الامر في

[1] صحيح مسلم ‌1469/3(= طبعة أخري ‌15/6)، كتاب الامارة، الباب 8، الحديث 1839.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست