اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 62
الاية الرابعة من الايات :
قوله - تعالي - في سورة الاحزاب : "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
أمرهم ."[1]
و قد نزلت في قصة زيدبن حارثة عندما خطب له النبي 6 بنت عمته زينب بنت جحش فاستنكرت هي ذلك و
كذلك أخوها عبدالله، فلما نزلت الاية قالت : رضيت يا رسول الله . و جعلت أمرها الي رسول الله 6 و كذلك
اخوها. و ليست القضية قضية شخصية فقط، بل الظاهر انها كانت اجتماعية ولاسيما بعدما طلقها زيد و تزوجها
رسول الله 6، فكأن الغرض من ذلك كله كان نقض عادتين خرافيتين من عادات الجاهلية : احديهما الاشميزاز و
الاستنكاف من تزويج امراءة قرشية لمولي من الموالي، و ثانيتهما اعتبار كون الادعياء أبناء و كون أزواجهم في
حكم أزواج البنين .
و لايخفي ان الاية و ان نفت الخيرة و لكن المفروض في مورد النزول علي ماورد، هو حصول الرضا عند العقد
بعدما نزلت الاية، اللهم الا ان يقال : ان المورد لايخصص، فتدبر.
الاية الخامسة من الايات :
قوله - تعالي - في سورة المائدة : "انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة