responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 62

الاية الرابعة من الايات :

قوله - تعالي - في سورة الاحزاب : "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ."[1]

و قد نزلت في قصة زيدبن حارثة عندما خطب له النبي 6 بنت عمته زينب بنت جحش فاستنكرت هي ذلك و كذلك أخوها عبدالله، فلما نزلت الاية قالت : رضيت يا رسول الله . و جعلت أمرها الي رسول الله 6 و كذلك اخوها. و ليست القضية قضية شخصية فقط، بل الظاهر انها كانت اجتماعية ولاسيما بعدما طلقها زيد و تزوجها رسول الله 6، فكأن الغرض من ذلك كله كان نقض عادتين خرافيتين من عادات الجاهلية : احديهما الاشميزاز و الاستنكاف من تزويج امراءة قرشية لمولي من الموالي، و ثانيتهما اعتبار كون الادعياء أبناء و كون أزواجهم في حكم أزواج البنين .

و لايخفي ان الاية و ان نفت الخيرة و لكن المفروض في مورد النزول علي ماورد، هو حصول الرضا عند العقد بعدما نزلت الاية، اللهم الا ان يقال : ان المورد لايخصص، فتدبر.

الاية الخامسة من الايات :

قوله - تعالي - في سورة المائدة : "انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة

[1] سورة الاحزاب (33)، الاية 36.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست