responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 617

15 - و عن سهل بن زياد - رفعه - عن أبي عبدالله (ع) - في قول الله - عزوجل - : "و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار" - قال : هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقأه الي أن يدخل يده الي كيسه فيعطيه ."[1]

الي غير ذلك من الروايات الدالة علي حرمة اعانة الظالمين و مساعدتهم و حب بقائهم .

و لايخفي أن التسليم للظالم و اطاعته في أوامره الولائية من أشد مراتب الاعانة و المساعدة . و حيث ان الحكومة مما لابد منها كما مر و اطاعة الحاكم في الاوامر الولائية من لوازم الحكومة و مقوماتها فلامحالة يستلزم ذلك وجوب السعي في اسقاط الحكومة الظالمة الجائرة حتي يخلفها حكومة عادلة مطاعة فيحصل النظام و ينفذ الاسلام، فتدبر.

قال في تفسير المنار - في ذيل تفسيره لاية المحاربة :

"و من المسائل المجمع عليها قولا و اعتقادا: "أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، و انما الطاعة في المعروف"، و أن الخروج علي الحاكم المسلم اذا ارتد عن الاسلام واجب، وأن اباحة المجمع علي تحريمه كالزنا و السكر و استباحة ابطال الحدود و شرع مالم يأذن به الله كفر وردة، و أنه اذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع و حكومة جائرة تعطله وجب علي كل مسلم نصر الاولي مااستطاع . و أنه اذا بغت طائفة من المسلمين علي أخري و جردت عليها السيف و تعذر الصلح بينهما فالواجب علي المسلمين قتال الباغية المعتدية حتي تفئ الي أمر الله .

و ماورد في الصبر علي أئمة الجور الا اذا كفروا معارض بنصوص أخري، و المراد به اتقاء الفتنة و تفريق الكلمة المجتمعة . و أقواها حديث : "و أن لاتنازع الامر أهله الا أن تروا كفرا بواحا." قال النووي : المراد بالكفرهنا المعصية . و مثله كثير.

و ظاهر الحديث أن منازعة الامام الحق في امامته لنزعها منه لايجب الا اذا كفر كفرا ظاهرا و كذا عماله و ولاته .

[1] الوسائل ‌133/12، الباب 44 من أبواب مايكتسب به، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست