اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 617
15 - و عن سهل بن زياد - رفعه - عن أبي عبدالله (ع) - في قول الله - عزوجل - : "و لاتركنوا الي الذين ظلموا
فتمسكم النار" - قال : هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقأه الي أن يدخل يده الي كيسه فيعطيه ."[1]
الي غير ذلك من الروايات الدالة علي حرمة اعانة الظالمين و مساعدتهم و حب بقائهم .
و لايخفي أن التسليم للظالم و اطاعته في أوامره الولائية من أشد مراتب الاعانة و المساعدة . و حيث ان
الحكومة مما لابد منها كما مر و اطاعة الحاكم في الاوامر الولائية من لوازم الحكومة و مقوماتها فلامحالة يستلزم
ذلك وجوب السعي في اسقاط الحكومة الظالمة الجائرة حتي يخلفها حكومة عادلة مطاعة فيحصل النظام و ينفذ الاسلام، فتدبر.
قال في تفسير المنار - في ذيل تفسيره لاية المحاربة :
"و من المسائل المجمع عليها قولا و اعتقادا: "أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، و انما الطاعة في
المعروف"، و أن الخروج علي الحاكم المسلم اذا ارتد عن الاسلام واجب، وأن اباحة المجمع علي تحريمه كالزنا و
السكر و استباحة ابطال الحدود و شرع مالم يأذن به الله كفر وردة، و أنه اذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع
و حكومة جائرة تعطله وجب علي كل مسلم نصر الاولي مااستطاع . و أنه اذا بغت طائفة من المسلمين علي أخري و
جردت عليها السيف و تعذر الصلح بينهما فالواجب علي المسلمين قتال الباغية المعتدية حتي تفئ الي أمر الله .
و ماورد في الصبر علي أئمة الجور الا اذا كفروا معارض بنصوص أخري، و المراد به اتقاء الفتنة و تفريق الكلمة
المجتمعة . و أقواها حديث : "و أن لاتنازع الامر أهله الا أن تروا كفرا بواحا." قال النووي : المراد بالكفرهنا المعصية . و
مثله كثير.
و ظاهر الحديث أن منازعة الامام الحق في امامته لنزعها منه لايجب الا اذا كفر كفرا ظاهرا و كذا عماله و ولاته .
[1] الوسائل 133/12، الباب 44 من أبواب مايكتسب به، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 617