responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 589
فان امتنع و راجع الحق و أذعن للقود من البشرة أو من الاعضاء، و لاقامة حد الزنا و القذف و الخمر عليه فلاسبيل الي خلعه و هو امام كما كان، لايحل خلعه . فان امتنع من انفاذ شئ من هذه الواجبات عليه و لم يراجع وجب خلعه و اقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله - تعالي - : "تعاونوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان ."[1] و لايجوز تضييع شئ من واجبات الشرائع ."[2]

19 - و في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في شرح قول أميرالمؤمنين (ع): "لاتقاتلوا الخوارج بعدي"

قال : "و عند أصحابنا أن الخروج علي أئمة الجور واجب، و عند أصحابنا أيضا أن الفاسق المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لايجوز أن ينصر علي من يخرج عليه ممن ينتمي الي الدين و يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه و ان كانوا ضالين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم، لانهم أعدل منه و أقرب الي الحق . و لاريب في تلزم الخوارج بالدين، كما لاريب في أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك ." [3]

20 - و عن شرح المقاصد لامام الحرمين :

"ان الامام اذا جار و ظهر ظلمه و غشه، و لم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلاهل الحل و العقد التواطؤ علي ردعه و لوبشهر السلاح و نصب الحروب ."[4]

[1] سورة المائدة (5)، الاية 2.
[2] الفصل في الملل و الاهواء و النحل ‌175/4.
[3] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ‌78/5.
[4] نظام الحكم و الادارة في الاسلام لباقر شريف القرشي 54/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست