responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 575
ذلك كما مر منا بالتفصيل يلزمنا بالقول بصحة الانتخاب مع عدم وجود النص . و بما أن النص علي نصب أميرالمؤمنين (ع) و الائمة من ولده (ع) ثابت عندنا بلااشكال فلامجال للانتخاب مع وجودهم و ظهورهم .

أما في أعصارنا فمع عدم النص يصح الانتخاب أو يجب لما أقمناه من الادلة، و يكون عقدا شرعيا بين الامة و بين المنتخب يجب الوفاء به بحكم الفطرة مضافا الي قوله - تعالي - : "أوفوا بالعقود."[1]

و كما أن الوجدان يلزمنا باطاعة الامام المنصوب يلزمنا باطاعة الامام المنتخب أيضا، فان طبع ولاية الامر اذا كانت عن حق يقتضي الاطاعة و الا لما تم الامر و لما حصل النظام . و الشرع أيضا بامضائه للانتخاب يلزمنا بالاطاعة . و قداستظهرنا في تفسير قوله - تعالي - : "أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم"[2] شمول الاية بعمومها لكل من صار ولي الامر عن حق و ان كان بالانتخاب اذا كان واجدا للشرائط و كان انتخابه علي أساس صحيح، فراجع .[3]

و بالجملة لافرق في حكم الوجدان بين الامام المنصوب و الامام المنتخب مع فرض صحة الانتخاب و امضاء الشرع له .

و الانتخاب و ان أشبه الوكالة بوجه بل هو قسم من الوكالة بالمعني الاعم ، أعني ايكال الامر الي الغير أو تفويضه اليه، و في كتاب أميرالمؤمنين (ع) الي أصحاب الخراج "فانكم خزان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة ."[4]

ولكن ايكال الامر الي الغير قديكون بالاذن له فقط، و قديكون بالاستنابة بأن يكون النائب وجودا تنزيليا للمنوب عنه و كأن العمل عمل المنوب عنه، و قديكون باحداث الولاية و السلطة المستقلة للغير مع قبوله .

و الاول ليس عقدا، و الثاني عقد جائز علي ماادعوه من الاجماع، و أما الثالث

[1] سورة المائدة (5)، الاية 1.
[2] سورة النساء (4)، الاية 59.
[3] راجع ص 64 و مابعدها من الكتاب .
[4] نهج البلاغة، فيض 984/; عبده ‌90/3; لح 425/، الكتاب 51.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست