responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 574

المسألة الرابعة عشرة

هل الانتخاب للوالي عقد جائز من قبيل الوكالة فيجوز للامة فسخه و نقضه مهما أرادت، أو هو عقد لازم من قبيل البيع فلايجوز نقضه الا مع تخلف الوالي عما شرط عليه و تعهده ؟

أقول : كنت قدكتبت في سالف الزمان في هامش كتابي المسمي بالبدر الزاهر المطبوع سابقا ماهذا لفظه :

"و أما الانتخاب العمومي فلايغني عن الحق شيئا و لايلزم الوجدان أحدا علي اطاعة منتخب الاكثرية، اذا المنتخب بمنزلة الوكيل، و الموكل ليس ملزما علي اطاعة وكيله، بل له أن يعزله متي شاء. هذا بالنسبة الي الاكثرية، و أما بالنسبة الي الاقلية فالامر أوضح، اذ لايجب علي أحد بحسب الوجدان أن يطيع وكيل غيره . و علي هذا فيختل النظام فلابد لتنظيم الاجتماع من وجود سائس تجب بحسب الوجدان اطاعته و ينفذ حكمه و لوكان بضرر المحكوم عليه، و ليس ذلك الا من كانت حكومته و ولايته بتعيين الله - تعالي - و من شؤون سلطنته المطلقة و لو بوسائط كالفقيه العادل المنصوب من قبل الائمة (ع) المتعينين بتعيين رسول الله 6 الذي جعله الله أولي بالمؤمنين من أنفسهم ."[1] هذا ماكتبناه سابقا.

و قدكنت أري آنذاك أن الانتخاب و البيعة لاتؤثر شيئا و لاتعطي لصاحبها حقا حتي مع عدم النص فضلا عن وجوده .

ولكن التعمق في أدلة اقامة الدولة و نصوص البيعة و استقرار السيرة عليها و غير

[1] البدر الزاهر 55/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست