اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 574
المسألة الرابعة عشرة
هل الانتخاب للوالي عقد جائز من قبيل الوكالة فيجوز للامة فسخه و نقضه مهما أرادت، أو هو عقد لازم من قبيل
البيع فلايجوز نقضه الا مع تخلف الوالي عما شرط عليه و تعهده ؟
أقول : كنت قدكتبت في سالف الزمان في هامش كتابي المسمي بالبدر الزاهر المطبوع سابقا ماهذا لفظه :
"و أما الانتخاب العمومي فلايغني عن الحق شيئا و لايلزم الوجدان أحدا علي اطاعة منتخب الاكثرية، اذا
المنتخب بمنزلة الوكيل، و الموكل ليس ملزما علي اطاعة وكيله، بل له أن يعزله متي شاء. هذا بالنسبة الي الاكثرية، و
أما بالنسبة الي الاقلية فالامر أوضح، اذ لايجب علي أحد بحسب الوجدان أن يطيع وكيل غيره . و علي هذا فيختل
النظام فلابد لتنظيم الاجتماع من وجود سائس تجب بحسب الوجدان اطاعته و ينفذ حكمه و لوكان بضرر المحكوم
عليه، و ليس ذلك الا من كانت حكومته و ولايته بتعيين الله - تعالي - و من شؤون سلطنته المطلقة و لو بوسائط
كالفقيه العادل المنصوب من قبل الائمة (ع) المتعينين بتعيين رسول الله 6 الذي جعله الله أولي بالمؤمنين من
أنفسهم ."[1] هذا ماكتبناه سابقا.
و قدكنت أري آنذاك أن الانتخاب و البيعة لاتؤثر شيئا و لاتعطي لصاحبها حقا حتي مع عدم النص فضلا عن
وجوده .
ولكن التعمق في أدلة اقامة الدولة و نصوص البيعة و استقرار السيرة عليها و غير