responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 569

المسألة الحادية عشرة

اذا كان هنا أمور لايجوز لاحاد الامة التصدي لها و مباشرتها كاجراء الحدود و التعزيرات و القضاء و اصدار الاحكام الولائية في موارد الاضطرار و نحو ذلك فكيف يجوز للحاكم المنتخب من قبل الامة التصدي لها و هو فرع لهم و منصوب من قبلهم، و الفرع لايزيد علي الاصل ؟

و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن التكاليف الشرعية علي قسمين : تكاليف فردية، و تكاليف اجتماعية . فالصلاة مثلا تكليف فردي و ان كان الخطاب فيها بلفظ العموم و الجمع كقوله "أقيموا الصلاة ."[1] فانه ينحل الي أوامر متعددة بعدد المكلفين و العام فيها عام استغراقي .

و أما التكاليف الاجتماعية فهي الوظائف التي خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع و روعي فيها مصالحه و العام فيها عام مجموعي .

ففي قوله - تعالي - : "و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما"[2]، و قوله : "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة"[4]، و قوله : "و أعدوا لهم ماستطعتم من قوة و من رباط الخيل"[3]، و قوله : "و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة"[5]، و نحو ذلك يكون الخطاب متوجها الي المجتمع و يكون التكليف علي عاتقه بما هو مجتمع، و ليس التكليف متوجها الي

[1] سورة الروم (30)، الاية 31 و سورة المزمل (73)، الاية 20.
[2] سورة المائدة (5)، الاية 38.
[3] سورة النور (24)، الاية 2.
[4] سورة الانفال (8)، الاية 60.
[5] سورة التوبة (9)، الاية 36.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست