responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 537

المسألة الاولي

الظاهر أن وجوب الترشيح للولاية و لشعبها لمن يقدر عليها واضح، اذ الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر، و عليها يتوقف حفظ كيان الاسلام و المسلمين و حفظ ثغورهم و بلادهم و دفع الكفار و الطواغيت عنهم . و تعطيلها يوجب تضييع الحقوق و تعطيل الحدود و الاحكام و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. و بعبارة أخري يوجب تعطيل الاسلام بمفهومه الوسيع .

فان اخترنا كون الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبين من قبل الائمة - : - للولاية، فعليهم التصدي لشؤونها كفاية، و علي المسلمين اطاعتهم و التسليم لهم فيما يرتبط بأمر الحكومة .

و ان قلنا بصلوحهم لذلك فقط، و أن الولاية الفعلية تتوقف علي انتخاب الامة، فعليهم عرض أنفسهم و علي المسلمين ترشيحهم و انتخابهم . و التارك لذلك من الفريقين مع الامكان عاص بلااشكال، كما هو مقتضي الوجوب الكفائي .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست