responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 532
الواجد للشرائط ثابتة بانتخاب الامة و توليتها له، و وجب عليهم السعي في التعرف عليه و ترشيحه لذلك و انتخابه بمرحلة واحدة أو بمرحلتين .

و قدمر في الفصل الثالث البحث الوافي فيما استدلوا به لنصب الفقيه من قبل الائمة (ع) كمقبولة عمر بن حنظلة و نحوها، فراجع .

و قديتوهم أن طريق انعقاد الامامة ينحصر في انتخاب الامة فقط، و الذي ثبت بالنص من الله - تعالي - أو رسوله هو الترشيح و بيان الفرد الاصلح فقط، اذ مالم يتحقق انتخاب الامة و تسليمها و بيعتها لم تتحقق فعلية الامامية و امكان القبض و البسط و التصرفات الولائية .

أقول : قدمر منا في التنبيه الرابع من تنبيهات الباب الثاني أن للامامة مراتب ثلاث :

الاولي : مرتبة الصلوح و الشأنية .

الثانية : المنصب المجعول للشخص اعتبارا من قبل من له ذلك .

الثالثة : السلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس و متابعتهم . فأميرالمؤمنين (ع) مثلا عندنا منصوب من قبل رسول الله 6 في غدير خم و جعل له منصب الامامة كما جعل للرسول منصب الاولوية و لابراهيم الخليل منصب الامامة، و كانت الولاية ثابتة لهم بالنصب و ان فرض انه لم يتابعهم أحد. و نظير ذلك ثبوت منصب الولاية شرعا للاب و الجد بالنسبة الي مال الصغير و ان منعهما ظالم من التصرف فيه .

اذا عرفت ماذكرناه فنقول هنا أسئلة و اعتراضات يجب الالتفات اليها و الجواب عنها:

الاولي : هل الترشيح بمقدار الكفاية للولاية الكبري و لشعبها من القضاء و الوزارة و امارة الجند و نحوها لمن وجد الشرائط واجب و لايجوز اعتزال الكل فيصيرون بذلك عصاة كما هو مقتضي الوجوب الكفائي ، أو لايجب ذلك بل - كما ربما نسمعه من
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست