responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 466

ولكن البحث ليس في هذه الكمالات الذاتية، بل الكلام هنا في الولاية الاعتبارية الجعلية التي بها يتكفل الشخص بتدبير الامور و سياسة البلاد و العباد و تنفيذ مقررات الاسلام و حدوده و تعيين الامراء و القضاة وجباية الضرائب و نحو ذلك من وظائف الولاة .

و ليست الولاية الاعتبارية كما مر في الباب الثاني ميزة و أثرة، بل هي مجرد وظيفة و مسئوولية خطيرة، و لايفرق في ذلك بين النبي 6 و الائمة (ع) بل و الفقيه الجامع للشرائط الذي تحمل هذه المسؤولية، فله و عليه مثل ما لهم و عليهم فيما يرجع الي الوظائف السياسية .

فهل لاحد أن يحتمل مثلا أن النبي 6 يجلد الزاني مأة جلدة و الفقيه يجلده أقل من ذلك ؟ أو أن مايطلب منه النبي 6 الزكاة غير مايطلب منه الفقيه ؟ أو أن النبي 6 له أن يعين الامراء و القضاة للبلاد و الفقيه ليس له ذلك ؟ الي غير ذلك من وظائف الولاة .

هذه غاية تقريب الاستدلال بالحديث الشريف، ولكن مع ذلك كله في النفس منه شئ: فان قوله (ع): "فيعلمونها الناس من بعدي" له ظهور قوي في تحديد الخلافة و أن الغرض منها هو الخلافة عنه 6 في التعليم و التبليغ . و الاحتفاف بما يصلح للقرينية مانع من انعقاد الاطلاق . فاثبات الخلافة عنه 6 في الولاية و القضاء يحتاج الي دليل أقوي من ذلك .

و عدم وجود الذيل في بعض النقول لايوجب الحكم بالاطلاق فيه، اذ الظاهر كون الجميع رواية واحدة ربما نقلت تامة و ربما نقلت مقطعة، و التقطيع في نقل الاحاديث كان شائعا، فتدبر.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست