responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 442

قضي الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ."[1]

و كيف كان فلاينبغي الاشكال في التعميم للبابين .

و يشهد لذلك أيضا مشهورة أبي خديجة التي مرت، اذا الظاهر من صدرها الي قوله : "فاني قدجعلته قاضيا" هي المنازعات التي يرجع فيها الي القضاة . و من تحذيره بعد ذلك من الارجاع الي السلطان الجائر و جعله مقابلا له بقوله (ع): "و اياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر"، هي المنازعات التي يرجع فيها الي السلطان لرفع التجاوز و التعدي لالفصل الخصومة".

هذا ماذكره الاستاذ الامام - مد ظله - لتقريب الاستدلال بالمقبولة و المشهورة علي نصب الفقيه واليا و قاضيا.

ثم تعرض - مد ظله - لبعض الشبهات الواردة و الجواب عنه، فقال ماحاصله :

"ثم انه قدتنقدح شبهة في بعض الاذهان بأن أبا عبدالله (ع) في أيام امامته اذا نصب شخصا أو أشخاصا للامارة أو القضاء كان أمده الي زمان امامته (ع)، و بعد وفاته يبطل النصب .

و فيها مالايخفي، فانه مع الغض عن أن مقتضي المذهب أن الامام امام حيا و ميتا و قائما و قاعدا، ان النصب لمنصب الولاية أو القضاء أو نصب المتولي للوقف أو القيم علي السفهاء أو الصغار لايبطل بموت الناصب . اذ من الضروري في طريقة العقلاء أنه مع تغيير السلطان أو هيئة الدولة و نحوهما لاينعزل الولاة و القضاة و غيرهم من المنصوبين . نعم للرئيس الجديد عزلهم متي أراد، و مع عدم العزل تبقي المناصب علي حالها.

و في المقام لايعقل هدم الائمة اللاحقين لنصب الامام الصادق (ع)، لانه يرجع اما الي نصب غير الفقهاء العدول مع كونهم أصلح و أرجح، أو الي ارجاع الشيعة الي ولاة الجور و قضاته، أو الي الاهمال لهذا الامر الضروري الذي يحتاج اليه الامم . و الكل ظاهر الفساد.

[1] سورة الاحزاب (33)، الاية 36.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست