responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 440

و المذكور في الاية الثانية أيضا وجوب اطاعة الرسول و اولي الامر، يعني الائمة، و فرع عليها وجوب ارجاع التنازع الي الله و الرسول .

و يحتمل أن يراد بالتنازع في الاية الاعم من التنازع في الحكم الكلي و في الموضوع المرتبط بالقضاء.

و الطاغوت في الاية الثالثة أيضا لكونه للمبالغة ظاهر في الوالي الجائر، اذ القاضي بما هو قاض لاقوة له حتي يطغي . و لوطغي يكون بالاعتماد علي قوة الوالي و جنوده .

و قال في مجمع البيان في تفسير الاية الاولي :

"أمر الله لولاة و الحكام أن يحكموا بالعدل و النصفة ."

و في تفسير الاية الثالثة :

"لما أمر الله أولي الامر بالحكم و العدل و أمر المسلمين بطاعتهم وصل ذلك بذكر المنافقين ."[1]

و علي هذا فتكون الايات الثلاث مرتبطة اجمالا بمسألة الامامة و الولاية الكبري، و يكون أمر القضاء و الحكم بالعدل في المنازعات من فروعها و أحكامها.

كلام الاستاذ الامام حول المقبولة :

اذا عرفت تفسير الايات الثلاث اجمالا فلنرجع الي بيان دلالة المقبولة، فنقول : قال الاستاذ الامام - مد ظله - في تقريب الاستدلال بها علي نصب الفقيه واليا مامحصله بتوضيح منا:

[1] مجمع البيان ‌63/2 و 66 (الجزء 3).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست