responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 439

و ربما ينقدح في الذهن أن صدر الاية ذكر توطئة و تمهيدا للذيل، فيكون المراد أنه لما كانت اطاعة الله و اطاعة رسوله و أولي الامر واجبة فلامحالة يجب أن يكون المرجع في المنازعات هو الله و رسوله لاالطاغوت الذي أرادوا أن يتحاكموا اليه المذكور في الاية التالية، فتدبر.

و اما قوله - تعالي - : "ألم تر الي الذين يزعمون الاية"، ففي مجمع البيان :

"كان بين رجل من اليهود و رجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي : أحاكم الي محمد6، لانه علم أنه لايقبل الرشوة و لايجوز في الحكم، فقال المنافق : لا، بل بيني و بينك كعب بن الاشرف، لانه علم أنه يأخذ الرشوة فنزلت الاية ."[1]

و الطاغوت : فعلوت من الطغيان للمبالغة، ففيه قلب كما لايخفي . هذا.

و قدتحصل مما ذكرناه أن الحكم بالعدل في الاية الاولي من الايات الثلاث ظاهر في القضاء، و أن مورد الاية الثالثة أيضا هو القضاء، كما أن التنازع المذكور في الاية الثانية أيضا يناسب القضاء.

ولكن لايخفي أن القضاء بنفسه ليس قسيما للامامة و الولاية، بل هو من شؤون الامامة، و كثيرا ماكان الامام بنفسه يتصدي له، و تصدي القضاة له أيضا كان من جهة كونهم منصوبين من قبله .

و قدمر في خبر سليمان بن خالد قوله (ع): "فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء" و في المقبولة : "فتحاكما الي السلطان أو الي القضاة ." و رسول الله 6 أيضا كان يقضي بامامته و ولايته، و كذلك أميرالمؤمنين (ع). و قال الله - تعالي - مخاطبا لداود النبي (ع): "ياداود انا جعلناك خليفة في الارض، فاحكم بين الناس بالحق ."[2]

ففرع جواز الحكم و نفوذه علي كونه خليفة .

فيظهر بجميع ذلك أن القضاء من شؤون الامامة و الخلافة .

و الايات الثلاث كما مر مرتبطة بحسب المضمون، و قدمر تفسير الامانة في الاية الاولي بالامامة و الولاية، و كون الحكم بالعدل متفرعا عليها.

[1] مجمع البيان ‌66/2 (الجزء 3).
[2] سورة ص (38)، الاية 26.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست