responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 417

و بالجملة علي هذا الفرض أمر الولاية الفعلية بيد الامة و ان وجب عليهم في مقام الانتخاب رعاية الشرائط التي اعتبرها الشارع في الوالي من الفقاهة و غيرها.

نعم، لوترك الناس العمل بهذه الفريضة المهمة و لم يسعوا الانتخاب الحاكم الصالح أمكن القول علي مايأتي بوجوب تصدي الفقهاء الواجدين للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة، فان الامور الحسبية لاتنحصر في الامور الجزئية كحفظ أموال الغيب و القصر و نحوها، بل تعين القول بذلك كما سيأتي بيانه .

و كيف كان فالولاية في عصر الغيبة مختصة بالفقيه الجامع للشرائط التي مرت، اما بالنصب عموما، أو بالانتخاب من قبل الامة، أو بالتصدي للوظائف حسبة مع عدمهما. فلا يجوز تقدم غيره عليه في ذلك مع وجوده، بل يجب الايتمار بأوامره، لما مر من اعتبار الشروط الثمانية في الوالي فتنطبق قهرا علي الفقيه الجامع لها.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست