responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 415

و الحاصل أن نصب الائمة - : - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. و اذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلاتصل النوبة الي البحث فيه اثباتا. نعم، يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتي لاتحوم الامة حول غيرهم، بل يلتفتون اليهم و ينتخبون واحدا منهم و يفوضون اليه الولاية فيصير بالانتخاب و الاختيار واليا بالفعل . و يجب علي الامة الاقدام علي ذلك، بل هو من أهم الفرائض و الدعائم، و تركه من أشد المعاصي ، لاستتباعه تعطيل الحقوق و الحدود و الاحكام و تسلط الكفار و العتاة علي شؤون المسلمين . و يأتي بيان ذلك و الاستدلال عليه بالتفصيل، فانتظر.

الامر الثاني :

لوقلنا بكون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد منصوبين بالنصب العام من قبل الائمة (ع) لامر الولاية كان مقتضي ذلك جواز بل وجوب تصدي كل واحد منهم بالوجوب الكفائي لشؤون الولاية و الرياسة، من القضاء و اجراء الحدود و التعزيرات، و التصرف في أموال الغيب و القصر و نصب القوام لهم و التصدي لامور زواجهم و طلاقهم، و المطالبة بالضرائب الاسلامية من الخمس و الزكاة و الجزية و نحوها، بل و الجهاد الابتدائي للدعوة الي الاسلام علي ماقويناه فضلا عن الدفاعي ، و اعداد مقدماته من الجنود و القوي، و عقد المعاهدات مع سائر الامم الي غير ذلك من شؤون الحكومة . و وجب قهرا علي الامة الاسلامية اطاعتهم و التسليم لهم و ان لم يكونوا مقلدين لهم في أخذ المسائل الفقهية . بل يجب علي كل
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست