responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 414
و الانتخاب لتعيين من له التصدي فعلا. ولكن نقول انه علي أي حال فغير المنتخب لايجوز له التدخل، كما هو المفروض .

و ثانيا: أن جعل الولاية حينئذ للباقين لغو قبيح . نعم، الشأنية و الصلوح ثابتة للجميع .

و يرد علي الاحتمال الثالث : أنه كيف يعين من جعل له الولاية الفعليه ؟ فان لم يكن طريق الي التعيين صار الجعل لغوا و هو قبيح . و ان قيل انه بالانتخاب، قلنا فيصير النصب لغوا و الامامة انعقدت بالانتخاب لابه . اللهم الا أن يقال بالجمع بينهما، كما مر.

فان قلت : تتعين الحكومة الفعلية للاعلم من الفقهاء.

قلت : أولا: يمكن وجود شخصين أو اشخاص متساوين في العلم و الفضيلة . و ثانيا: ان الناس و كذا أهل الخبرة كثيرا ما يختلفون في تشخيص الاعلم، فيلزم تعدد الولاة بالفعل في عصر واحد لمنطقة واحدة، فلا تحصل الوحدة و الانسجام بل يختل النظام كما مر، فلا محيص الا أن يقال بلزوم الانتخاب العام و تعين منتخب الاكثرية للولاية الفعلية، فتدبر.

و يرد علي الاحتمال الرابع، و كذا الخامس : أنه مخالف لسيرة العقلاء و المتشرعة . و مما لم يقل به أحد. و قدكنت في مجلس الخبراء في بادي الامر مدافعا عن هذه الفكرة ولكنه ظهر لي بالتأمل أن ادارة شؤون الامة و لاسيما في المواقع الحساسة المهمة تتوقف علي وحدة مركز القرار و التصميم . و التعدد يوجب غالبا تعطل أكثر المصالح . و قدمر كلام أميرالمؤمنين (ع) أن : "الشركة في الملك تؤدي الي الاضطراب ."[1] و الله - تبارك و تعالي - خاطب نبيه فقال : "و شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله ."[2] فجعل العزم و القرار النهائي لشخص النبي الاكرم 6، فتدبر.

[1] الغرر و الدرر ‌86/2، الحديث 1941.
[2] سورة آل عمران (3)، الاية 159.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست